تناولت الدراسة موضوع (النفاذ المعجل للأحكام القضائية وفقا لقانون المرافعات الكويتي)، وقد بينت مقدمتها أن القوة التنفيذية لا تثبت إلا للأحكام الحائزة لقوة الأمر المقضي أي التي لا تقبل الطعن بالطرق العادية وأن المشرع الكويتي أورد استثناء على هذه القاعدة فأضفي القوة التنفيذية على الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل وهو نفاذ الحكم رغم قابليته للطعن فيه بالطرق العادية أو الطعن فيه فعلا بإحدى هذه الطرق. وقد قسمت الدراسة إلى فصلين، خصص الأول لأنواع النفاذ المعجل للأحكام القضائية حيث حدد المشرع حالات النفاذ المعجل على سبيل الحصر بحيث تقتصر على ما ورد بالنصوص القانونية، وهو ينقسم إلى نفاذ معجل بقوة القانون (الحتمي). ونفاذ معجل قضائي. وخصص الفصل الثاني لضمانات النفاذ المعجل للأحكام القضائية، وهي كفالة النفاذ المعجل ووقفه من محكمة الاستئناف والاعتراض على وصف الحكم أو الاستئناف الوصفي. وقد خلصت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها أن حالات النفاذ المعجل بنوعيه واردة في القانون الكويتي على سبيل الحصر لأنه نفاذ للحكم قبل صيرورته نهائيا، واستثناء على القاعدة العامة بتبوت القوة التنفيذية للأحكام الحائزة لقوة الأمر المقضي وأن كفالة النفاذ المعجل التي يقدمها المحكوم له طالب التنفيذ جوازية للمحكمة سلطة الأمر بها من عدمه، باستثناء الأحكام الصادرة في المواد التجارية فهذه نافذة معجلا بشرط الكفالة بقوة القانون كما أن أهم توصيات الدراسة ضرورة تحديد ميعاد لإعلان نوع الكفالة التي اختارها المحكوم له للمحكوم عليه. وتحديد طرق كفالة وقف النفاذ المعجل التي يقدمها المستأنف للحكم له بوقف النفاذ المعجل من محكمة الاستئناف