منح المشرع الأردني بموجب المادة (202) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني، محكمة الاستئناف، الحق في ممارسة خيار الإصرار على حكمها المنقوض من قبل محكمة التمييز "الهيئة العادية" وذلك رغبة من المشرع الأردني بمنح محكمة الاستئناف نوع من السلطة التقديرية للموازنة فيما بين القرار الذي تصدره وقرار محكمة التمييز، لأنها قد تجد أن حكمها هو الأكثر موافقة لأحكام القانون ولا مجال لنقضه من قبل محكمة التمييز، وقد خالف بذلك المشرع التشريعات الإجرائية المقارنة. هنالك إجراءات، يتوجب على محكمة الاستئناف اتباعها، والالتزام بها بينها المشرع عند ممارسة خيار الإصرار، من خلال دعوة فرقاء الدعوى في اليوم الذي تحدده المحكمة، ثم تلاوة القرار وسماع أقوالهم حوله. وأخيرا تقرر اتباع أي الخيارين: أما قبول النقض والسير بالدعوى وفقا بما جاء بقرار محكمة التمييز، أو الإصرار على حكمها السابق. أن حق الإصرار الممنوح لمحكمة الاستئناف هو حق مقيد ومقرر لمحكمة الاستئناف ولمرة واحدة فقط، وقد أكد على ذلك القانون وقرارات محكمة التمييز. يمنح الخصم المتضرر من قرار الإصرار حق الطعن به، ويتوجب عليه الالتزام بميعاد الطعن، وكذلك دفع الرسوم القانونية المقرة والالتزام بنص المادة (196) من قانون أصول المحاكمات المدنية؛ مما ينتج عن ذلك انعقاد الهيئة العامة لمحكمة التمييز التي تكون الفيصل بين الحكمين أما تؤيد حكم محكمة التمييز بهيئتها العادية، أو قد تجد أن قرار محكمة الاستئناف قد جاء أكثر مواءمة وانسجاما للقانون من قرار الهيئة العادية. ومن أهم التوصيات تعديل نص المادة (202) من قانون أصول المحاكمات المدنية، وذلك من خلال إيراد نص قانوني بشكل صريح، يضمن عدم جواز تجزئة القرار من خلال الإصرار على جزء وإتباع النقض في الجزء الآخر، وإيراد فقرة لنص المادة (202) من قانون أصول المحاكمات المدنية، التي تمنع التقدم بالبينات أو الطلبات أو المرافعات في حالة ولوج محكمة الاستئناف لخيار الإصرار على قرارها المنقوض؛ وذلك لخروجها من ولايتها وانتقالها لمحكمة التمييز.