من الواضح أن عدد قليل من الدول العربية أخذت نظام حماية الشهود والمبلغين على محمل الجد ما بين التشريع وصعوبة التطبيق، ومن أهم هذه الدول الآتي:
أولاً: دولة الجزائر:
أصدرت الدولة عام 2006 م قانوناً لمكافحة الفساد وحماية الشهود والمبلغين، وجاء نص المادة رقم (45) من هذا القانون مؤكداً على حماية الشهود والمبلغين والخبراء والضحايا، وأورد عقوبة الحبس والغرامة لكل من يتعدى على الشاهد أو الخبير أو ترهيبهم أو تهديدهم وكذلك المبلغين أو أفراد عائلاتهم.
ثانياً: دولة الأردن:
أصدر الأردن في عام 2006م قانوناً لمكافحة الفساد والذي أعطى صلاحيات لما ورد في نص المادة رقم (7) منه للهيئة في إجراء التحريات اللازمة لمتابعة أي من قضايا الفساد من تلقاء نفسها أو بناء على بلاغ من أي جهة.
لكن في هذا الصدد لم يتم ذكر أي قانون صريح أو لائحة لحماية الشهود والمبلغين.
ثالثاً: دولة اليمن:
- أصدر دولة اليمن قانون رقم 36 لسنة 2006 بشأن حماية المبلغين، وقد جاء المادة رقم (24) منه ونصت على أن على كل شخص علم بوقوع جريمة من جرائم الفساد الإبلاغ عنها إلي الهيئة أو الجهة المختصة مع تقديم ما لديه من معلومات هامة بخصوصها لدراستها والتأكد من صحتها ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
- ألزم القانون الهيئة العليا لمكافحة الفساد في المادة رقم (27) في نفس القانون بتوفير الحماية القانونية والوظيفية والشخصية للشهود والخبراء والمبلغين عن جرائم الفساد، وأحالت أمر تنظيم هذا إلى اللائحة التنفيذية.
رابعاً: لبنان:
تم تقديم مشروع قانون لمكافحة الفساد ورد في نصوصه مواد لحماية الشهود والمبلغين إلا أنه ما زال في إطار الإعداد والمراجعة ولم يتم إقراره بعد.