أوردت كثير من الأنظمة السعودية نصوصًا حول المسؤولية المدنية، ومن بين هذه الأنظمة الآتي:
1- النظام البريدي:
نظام البريدي 1443ه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 22) وتاريخ 8/ 3/ 1443ه، والذي تنص المادة (25) على أنه دون إخلال بمسؤولية مقدم الخدمة، يتحمل المرسل المسؤولية عن أي ضرر يقع بسبب المادة البريدية؛ نتيجة لعدم الالتزام بأحكام النظام واللائحة.
2- نظام حماية البيانات الشخصية:
نظام حماية البيانات الشخصية 1443ه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 19) بتاريخ 9/ 2/ 1443ه، الذي تنص المادة (40) منه على أن مع عدم الإخلال بإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام، لمن لحقه ضرر نتيجة ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في النظام أو اللوائح حق المطالبة أمام المحكمة المختصة بالتعويض عن الضرر المادي أو المعنوي بما يتناسب مع حجم الضرر.
3- نظام مهنة المحاسبة والمراجعة:
نظام مهنة المحاسبة والمراجعة 1442 ه الصادر بالمرسوم الملكي م/ 59 بتاريخ 27/ 7/ 1442 الذي تنص المادة (13/4) منه على ألا يخل تطبيق العقوبة المنصوص عليها في النظام بحق الرجوع بالتعويض على المتسبب بالضرر نتيجة المخالفة.
4- نظام السوق المالية:
نظام السوق المالية 1424ه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) بتاريخ 2/ 6 / 1424 ه المعدل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/16) بتاريخ 19/ 1/ 1441 ه، الذي تنص المادة (27) منه على أن يكون مركز الإيداع مسؤولًا عن تعويض أي ضرر مالي قد يلحق بالمستثمر نتيجة إهمال أو تقصير من موظفي المركز ثم إثباته ونتج عنه حدوث خطأ في عملية التسجيل.
5- نظام المسؤولية المدنية عن الاضرار النووية:
نظام المسؤولية المدنية عن الاضرار النووية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/81) بتاريخ 25/7/1439ه، الذي تنص المادة (3) منه على أن لأغراض تطبيق النظام فإن الأضرار النووية التي تترتب عليها المسؤولية المدنية هي الوفاة، أو الإصابة، أو فقدان الممتلكات ،أو تلفها.
6- نظام المعلومات الائتمانية:
نظام المعلومات الائتمانية 1429 الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/37 بتاريخ 5/ 7/ 1429ه، الذي تنص المادة 15 منه على أن يجوز لمن لحق به ضرر ناتج من ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام بعد صدور قرار من اللجنة اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة لطلب التعويض عن الأَضرار التي لحقت به.